- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة واجبات الصلاة
- تتمة بحث السجود
- فصل في مستحبات السجود
- اشارة
- هي أمور
- اشارة
- الأول: التكبير حال الانتصاب من الركوع
- الثاني: رفع اليدين حال التكبير
- الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود
- الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه
- الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه
- السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع
- السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود
- الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر
- التاسع: تكرار الذكر
- العاشر: الختم على الوتر
- الحادي عشر: اختيار التسبيح من الذكر
- الثاني عشر: أن يسجد على الأرض
- الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف
- الرابع عشر: الدعاء في السجود، أو الأخير
- الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما
- السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين
- السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا
- الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك
- التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات
- العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس
- الحادي و العشرون: التجافي حال السجود
- الثاني و العشرون: التجنح
- الثالث و العشرون: أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين
- الرابع و العشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه
- الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين
- السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد»
- السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه
- الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل
- التاسع و العشرون: إطالة السجود
- الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين
- الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة
- مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
- مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود
- مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود
- مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
- مسألة 5: لو نسيها رجع إليها، ما لم يدخل في الركوع
- فصل في سائر أقسام السجود
- اشارة
- مسألة 1: يجب السجود للسهو
- مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع
- مسألة 3: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآيات
- مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها
- مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ
- مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
- مسألة 7: إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا
- مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
- مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
- مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود
- مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع
- مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام
- مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
- مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
- مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
- مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية- إباحة المكان
- مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم و لا تكبير افتتاح
- مسألة 18: يكفي فيه مجرد السجود
- مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّرا و شك بين الأقلّ و الأكثر
- مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض
- فصل في سجدة الشكر
- فصل في مستحبات السجود
- فصل في التشهد
- اشارة
- مسألة 1: لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة
- مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان
- مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم
- مسألة 4: يستحب في التشهد أمور
- اشارة
- الأول أن يجلس الرجل متوركا
- الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»،
- الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه
- الرابع: أن يكون نظره إلى حجره
- الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيرا
- السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»
- السابع: أن يقول في التشهد الأول و الثاني ما في موثقة أبي بصير
- الثامن: أن يسبّح سبعا 31 بعد التشهد الأول
- التاسع: أن يقول 32: «بحول اللّه و قوته ..»
- العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد
- مسألة 5: يكره الإقعاء حال التشهد
- فصل في التسليم
- اشارة
- مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة
- مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
- مسألة 3: يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد
- مسألة 4: يستحب التورك في الجلوس حاله
- مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة
- مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه، بمؤخر عينه أو بأنفه
- مسألة 7: قد مر سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه
- فصل في الترتيب
- فصل في الموالاة
- تتمة بحث السجود
- فصل في القنوت
- اشارة
- مسألة 1: تجوز قراءة القرآن في القنوت
- مسألة 2: تجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة
- مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات
- مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة
- مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله بل الابتداء بها أيضا
- مسألة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
- مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا
- مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته
- مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
- مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر
- مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير
- مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت
- مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب
- مسألة 14: لو نسي القنوت
- مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه
- مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
- مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل
- مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة
- فصل في التعقيب
- اشارة
- أحدها: أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم
- الثاني: تسبيح الزهراء صلوات اللّه عليها
- الرابع: «اللهم اهدني من عندك
- الخامس: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»
- السادس: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد
- السابع: أعوذ بوجهك الكريم
- الثامن: قراءة الحمد، و آية الكرسي
- التاسع: «اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك
- العاشر: «أعيذ نفسي و ما رزقني ربّي باللّه الواحد الأحد الصمد
- الحادي عشر: أن يقرأ: قل هو اللّه أحد
- الثاني عشر: الشهادتان و الإقرار بالأئمة عليهم السلام
- الثالث عشر: قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرّات
- الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان
- فصل في الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- اشارة
- مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه و آله مكرّرا يستحب تكرارها
- مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد
- مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه
- مسألة 4: لا تعتبر كيفية خاصة في الصلاة
- مسألة 5: إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه و آله يستحب أن يكتب الصلاة عليه
- مسألة 6: إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه
- مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة عليهم السلام أيضا ذلك
- فصل في قراءة القرآن
- اشارة
- مسألة 1: يجب تعلّم القرآن و تعليمه كفاية
- مسألة 2: يستحب التفكر في معاني القرآن و أمثاله
- مسألة 3: يكره ترك القرآن تركا يؤدّي إلى النسيان
- مسألة 4: تستحب الطهارة لقراءة القرآن
- مسألة 5: تستحب قراءته في المصحف و إن كان يحفظ القرآن
- مسألة 6: يستحب الترتيل في قراءته
- مسألة 7: يجب أن يقرأ بالعربية الصحيحة مع القدرة
- مسألة 8: لا يجب مراعاة ما ذكره أهل التجويد بعد صحة القراءة بالعربية الصحيحة
- مسألة 9: يستحب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة
- مسألة 10: يستحب إهداء ثواب قراءة القرآن إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
- فصل في الدعاء
- اشارة
- مسألة 1: يستحب الدعاء استحبابا مؤكدا
- مسألة: 2 يستحب اختيار الدعاء على غيره من العبادات
- مسألة 3: يستحب تسمية الحاجة بالخصوص
- مسألة 4: يستحب رفع اليدين حين الدعاء
- مسألة 5: يكره الاستعجال في الدعاء
- مسألة 6: يعتبر في الدعاء الإتيان به بالنحو الصحيح
- مسألة 7: يستحب أن يكون الدعاء سرّا و خفية
- مسألة 8: يتأكد استحباب الدعاء عند هبوب الرّياح و زوال الشمس
- مسألة 9: يستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب
- مسألة 10: الظاهر أنّ الدّعوات الواردة في الأوقات الخاصة يصح قراءتها في مطلق الأوقات أيضا
- مسألة 11: يستحب الدعاء للمؤمنين و المسلمين
- فصل في الذكر
- فصل في مبطلات الصلاة
- اشارة
- أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
- الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر
- الثالث: التكفير
- الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
- الخامس: تعمد الكلام
- اشارة
- مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت
- مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب
- مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
- مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللّين و إن زاد فيه بمقدار حرف آخر
- مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
- مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح
- مسألة 7: إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة
- مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
- مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
- مسألة 10: لا بأس بالذّكر و الدعاء بغير العربيّ أيضا
- مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية
- مسألة 12: إذا أتى بالذّكر بقصد تنبيه الغير
- مسألة 13: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير
- مسألة 14: لا بأس بتكرار الذّكر أو القراءة
- مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
- مسألة 16: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة
- مسألة 17: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
- مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام»
- مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا
- مسألة 20: لو كان المسلّم صبيا مميّزا أو نحوه
- مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي
- مسألة 22: إذا قال: «سلام»، بدون «عليكم»
- مسألة 23: إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرّة
- مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
- مسألة 25: يجب جواب السلام فورا
- مسألة 26: يجب إسماع الرد
- مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام
- مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يرد بقوله: «سلام عليكم»
- مسألة 29: يكره السلام على المصلّي
- مسألة 30: رد السلام واجب كفائي
- مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية
- مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر
- مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار: أنّه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي
- مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده
- مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد
- مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين
- مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر
- مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
- مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد للّه»
- السادس: تعمد القهقهة
- السابع: تعمد البكاء
- الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة، و الرقص، و التصفيق، و نحو ذلك
- التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة
- العاشر: تعمد قول: «آمين» بعد تمام الفاتحة
- الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية
- الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا
- اشارة
- مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحة
- مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختيارا
- مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
- مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
- مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه
- فصل في مكروهات الصلاة
- فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
- فصل في صلاة الآيات
- اشارة
- و سببها أمور
- و أما وقتها
- و أما كيفيتها
- اشارة
- مسألة 1: لكيفية صلاة الآيات- كما استفيد مما ذكرنا صور
- مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
- مسألة 3: يستحب في كلّ قيام ثان- بعد القراءة قبل الركوع- قنوت
- مسألة 4: يستحب أن يكبر عند كلّ هوي للركوع و كلّ رفع منه
- مسألة 5: يستحب أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر
- مسألة 6: هذه الصلاة- حيث إنّها ركعتان- حكمها حكم الصلاة الثنائية
- مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل
- مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء
- مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت
- مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى
- مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية
- مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية
- مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أمور
- اشارة
- الأول و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مر
- الرابع: إتيانها بالجماعة
- الخامس: التطويل فيها
- السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء
- السابع: قراءة السور الطوال
- الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام
- التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا
- العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا
- الحادي عشر: كونها تحت السماء
- الثاني عشر: كونها في المساجد
- مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام
- مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول
- مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
- مسألة 17: تجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ
- مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
- مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
- مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف
- مسألة 21: إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا
- مسألة 22: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
- مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
- مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم
- فصل في صلاة القضاء
- اشارة
- مسألة 1: إذا بلغ الصبيّ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت
- مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
- مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء على المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّا
- مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام
- مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه
- مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر
- مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء
- مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها
- مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين
- مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت
- مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
- مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع
- مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس
- مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا
- مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
- مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية
- مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة
- مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب
- مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة 56 لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
- مسألة 20: لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر- لا على التعيين
- مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
- مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس في يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات
- مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
- مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
- مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أنّ أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات
- مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة- كالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم يعلم عددها
- مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء
- مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
- مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيام
- مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا
- مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
- مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا
- مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة
- مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
- مسألة 35: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
- مسألة 36: يجب على الوليّ منع الأطفال من كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم
- فصل في صلاة الاستيجار
- اشارة
- مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه
- مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة
- مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به
- مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته
- مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم يكن له تركة، لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله
- مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا
- مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
- مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
- مسألة 9: يشترط في الأجير: أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة
- مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير
- مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال
- مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
- مسألة 13: لو تبرع العاجز عن القيام
- مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه
- مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت
- مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
- مسألة 17: يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
- مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت- أيضا- مراعاة الترتيب
- مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة، يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم، ليحصل الترتيب الواجب.
- مسألة 20: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
- مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
- مسألة 22: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة
- مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله
- مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب
- مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية
- مسألة 26: يجب تعيين الميت المنوب عنه
- مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
- مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه
- مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر
- مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا
- فصل في قضاء الولي
- اشارة
- مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما
- مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت
- مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره
- مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت
- مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا
- مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور و إن كان أصغر
- مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
- مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما
- مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ
- مسألة 11: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت
- مسألة 12: إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرّع سقط عن الوليّ
- مسألة 13: يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
- مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميت
- مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه
- مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميت فوائت
- مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولد
- مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية
- مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت
- مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله
- مسألة 21: لو لم يكن وليّ، أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته
- مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه
- مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت،
- مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء
- مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت
- مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
- فصل في الجماعة
- اشارة
- مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة
- مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل
- مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى
- مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
- مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط
- مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات
- مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء
- مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان
- مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة- في غير الجمعة و العيدين
- مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم
- مسألة 11: لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفردا
- مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
- مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر
- مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا
- مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
- مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختيارا
- مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
- مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه
- مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
- مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
- مسألة 21: لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه
- مسألة 22: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة
- مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
- مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع
- مسألة 25: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته
- مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان
- مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
- مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه
- مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
- مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
- تتمة واجبات الصلاة
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 7
اشارة
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 7/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1